|

مناسك الحج
والعمرة
الحجپEهو الرّكپEالخامس من أركاپEالإسلاپEوهپE
عبادة مالية وبدنية ثبت فرضها على المستطِْ بالكتاب والسُّنة
لقول اللپEتعالى (فپEسورة آپEعمراپEالآْه 97) : }ولله على الناس
حجپEالبْو من استطاع إليپEسبû@ا{ وقول النبûW r : (بني الإسلاپE
على خمس : شهادة أپEلا إله إلاپEاللپEوأنّ محمّدًا رسول اللپE
وإقاپEالصلاة وإْواء الزكاة وصوم رمضاپEوحجپEالبْو على من استطاع
إليپEسبû@اپE.
ورَوَى أبپEهرْية رضپEاللپEعنه قاپE: (خطبنا رسول اللپEr فقاپE
: ْم أûWها الناس قد فرض عليكپEالحجپEفحجّوا فقاپEرجپEأكپEعاپE
ْم رسول اللپE؟ فسكت عنه حتپEقالها ثلاثا فقاپEرسول اللپEr لو
قلت نعپEلوجبت ولما استطعتپEثپEقاپEذرونپEما تركتكپEهلك الذûC
من قبلكپEبكثرة سؤالهپEواختلافهم على أنبْمئهم فإذا أمرتكپEبأمر
فاتوا منپEما استطعتم، وإذا نهْوكپEعپEشْف فدعوه).
أمّا دليپEفرض هذپEالعبادة عقلا فهو أنّ العبادات فرضت لأحد
أمرûC : إما لحق العبودْه أپEلحق شكر النعمة وكلاهما فپEالحجّّ.
I- أركاپEالحجپE:
الإحرام، والسعپEبûC الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.
1- الركپEالأول : الإحراپE:
وهپEالنûWة بالقلب الدخول [أپEالعمرة] (1) وهپE
ûCعقد بالنْه المقترنة بقول أپEفعپEكالتلبْه والتوجپEعلى الطرْْ.
ولپEسنن، أربعة هي :
أ- الغسپE: فإذا وصپEقاصد بْو اللپEإلى المْْات رجلا
أپEإمرأة بمن فپEذلك الحائض والنفساء، اغتسپEللإحرام، فإنه أوكد
اغتساپEالحج، وهپEسنة لذلك لا ْèب فپEتركپEدمٌ (2).
ب- لبس إزار ورداء ونعلين، بالنسبة للرجل، أما المرأة فتبقپE
فپEثْمبها العادْه مع وجوب كشف وجهها وكفّيها (3).
ج- صلاة ركعتپEالإحرام، الأولپEبالفاتحة والكافرون، والثانية
بالفاتحة والإخلاص.
د- وصپEالتلبْه بالإحراپEمباشرة، جاء فپEالموطإ : أپEبلبْه رسول
r هي : "لبْû اللهم لبْû، لبْû لا شرْû لك لبْû، إپEالحمد
والنعمة لك والملك، لا شرْû لك" (4).
ولا تكرپEالتلبْه للجنب والحائض والنفساء (5).
کمْْات الإحراپE(زمانه ومكانه) :
فأما المْْات الزماني فهو فپEأشهر ثلاثة معûCة وهپEشواپEوذپE
القعدة وعشر من ذپEالحجّة.
وأمّا المْْات المكاني، أپEمكاپEالإحرام، فهو بالنسبة للحجْè
المسافرûC من تونس قسماپE:
قسپEْêصپEالحجْè الذûC ْْصدون المدûCة المنوّرة أوّلا، ويكون
إحرامهپEعند مغادرتها فپEاتجاپEمكّة المكرّمة، من ذپEالحليفة،
"وهپEالمعروف حاليا بآبار علي" (وهپEميقات سائر القادميپE
على مكّة من المدûCة المنوّرة).
وقسپEْêصپEالحجْè الذûC ْùدون من تونس على مكّة المكرّمة مباشرة
فإنّ إحرامهپEْûون من مطار الحجْè بجدّة دون أپEْûون عليهم هدْي،
وهناك ْْومون بكلّ متعلّقات الإحراپEمن غسپEوتجرّد (بالنسبة
للرجاپE وتكون النْه عند ركوب الحافلة فپEاتجاپEمكّة المكرّمة
عملا بفتوى المرحوم الشْê محمّد الطاهر بپEعاشور (6) وبما قاله
الإماپEابپEعرفة فûBپEكانوا ْïْيون فپEأعماق البحار فإنهپEْéرموپE
من أوّپEمكاپEفپEالبرپEدون أپEْورتّب عليهم هدْي.
وأنواع الإحراپEثلاثة، هي :
أ- الإفراد : وهپEالإحراپEبالحجپEوحده، إذ ْàدپEالحاجپE
حجّه أوّلا ثمّ ْéرپEبالعمرة بعد الفراغ من أعماپEالحجّ، وهپE
الأفضپEعند المالكْه ولا هدْي فûD، وبپEحجپEالنبûW عليپEالصلاة
والسّلام، وهپEالمختار بالنسبة إلى الحجْè التونسûLپE
ب- التمتع : وهپEإحراپEالحاجپEبالعمرة لنفسپEثمّ إحرامه
بالحجپEفپEاليوم الثامن من ذپEالحجّة، وهنا ْèب الهدّي. أمّا
إذا كانت العمرة لغْيپEفلا هدّي عليپE ذكر ابپEالحاجب أپEالحاجپE
إذا نوپEالعمرة لغْيپEثمّ تحلّپEوأحرپEفپEاليوم الثامن من ذپE
الحجّة بالحجپEفلا هدّي عليپE
ج- القراپE/b> : وهپEالإحراپEبالحجپEوالعمرة معا بطواف واحد
وسعپEواحد، وهنا ْèب الهدْي.
2- الركپEالثاني : السعپEبûC الصفا والمروة :
لقول اللپEتعالى : }إپEپEالصّفا والمروة من شعائر اللپEفمن حجپE
البْو أپEاعتمر فلا جُناح عليپEأپEْôوف بهما{، ولقول الرسول
عليپEالصلاة والسلاپE: (كتب عليكپEالسعپEفاسعوا) (7)
کواجبات السعپE:
أ- أپEْوقدمه طواف واجب أپEركن، لأنّ السعپEتبع للطواف.
ب- الترتْن : بأپEْندأ بالصفا ويختپEبالمروة، لأنّپEصلّپEاللپE
عليپEوسلّپEبدأ بالصفا وقاپE:
}ابدؤوا بما بدأ اللپEبه{، فإذا بدأ بالمروة لا ِْتد بذلك الشوط.
ج- أپEْûون سبعة أشواط.
د- استِْاب ما بûC الصفا والمروة فلا ْêتصر المسافة عند قرب
وصولپEمن الصفا أپEالمروة.
هـ- الموالاة بûC الأشواط، والهرولة بûC المû@ûC الأخضرûC (بالنسبة
للرجاپE.
وأمّا الطهارة من الجنابة والحٍْ ودپEالنفساء فليست بشرط للسعپE
لأنّ هذا الركپEغْي متعلق بالمسجد.
پEويتأكّد هنا تذكْي الحجْè بأپEالدعاء بûC الأشواط جائز بكپE
ما ûBكپEللحاج قولپEمن أدعْه دون التقْë بنصپEقد ûCطق بپEولا
ْùقپEمعناپEوقد ذكرپEابپEفرحون وورد فپEالجواهر وفپEمناسك التاودپE
3- الركپEالثالث : الوقوف بعرفة :
وقد أجمع العلماء على أنّپEالركپEالأصلي من أركاپEالحجپEلقولپE
r }الحجپEعرفة{ (9)
وعرفة كلها موفق، لقولپEعليپEالصلاة والسلاپE: }قد وفقت ههنا
وعرفة كلها موقف{ (10)
وهنا وجب التنبûD إلى أنّ مخûB التونسûLپEبعرفة هو فپEحدودها
الشرعْه وأنّپEْوأكد على حجْèنا المْمميپEعدپEمغادرتپEفپEاتجاپE
جبپEالرحمة أپEمسجد نمرة تفادْم للاكتظاظ الشدْë وتجنبا لأسباب
الضْمع...
والوقوف لا ِْني أپEْنقپEالحاج واقفا طû@ة اليوم، وإنما ِْني
الحضور بعرفة زواپEشمس اليوم التاسع من ذپEالحجّة إلى ما بعد
غروب الشمس. وهپEالوقوف الواجب الذپEإذا فات ْèبر بالدپE
أمّا وقوف الركپEفهو بفواتپEْùوت الحجّ، وهپEمن غروب الشمس إلى
طلوع الفجر، ويجزئ فپEذلك الوقوف هنûDة بعد غروب الشمس.
ولا خلاف فپEأنّپEلا تشترط الطهارة للوقوف، بپEٌْحپEوقوف المحدث
والجنب والحائض والنفساء (مع استحباب الطهارة).
4- الركپEالرابع : طواف الإفاضة :
ْïمى أٍْا طواف الفرض، ويكون بعد رمي جمرة العقبة.
وصفتپE: سبعة أشواط حول الكعبة وصلاة ركعتûC فپEمقاپEسْëنا إبراهيپE
أپEفپEأûW مكاپEخلفپEمن الحرپEتفادْم للدّوس لكثرة الطائفûC.
ويجوز للمرأة إذا فاجأها الحٍْ قبپEأداء طواف الإفاضة ولا ûBكنها
تأخْي هذا الطواف إلى حûC تطهر أپEتنيب غْيها فپEهذا الطواف،
على أپEْôوف عنها بعد طوافپEعپEنفسه، وأپEûCوي الطواف عنها نائبا
مؤدْم طوافها بكلّ شروطه، أپEأپEتستعمل دواء لوفق دپEالحٍْ وتغتسپE
وتطوف. وإذا كاپEدپEالحٍْ ْووقّف فپEبعض أûWاپEمدّتپEْèوز للحائض
أپEتطوف فپEأْمپEالانقطاع عملا بما قاله مالك وأحمد والشافعپE
من أنّ النقاء فپEأْمپEانقطاع الحٍْ طهر. كپEأجاز بعض فقهاء
الحنابلة والشافعْه للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكاپEالشدپE
والعصب وبعد الغسپEوفپEهذپEالحاپEلا هدْي عليها باعتبار أنّ
حٍْها من الأعذار الشرعْه مع ضْْ الوقت والاضطرار للسفر.(پE)
|