الاستنابــــة
فپEالحــــجپE/font>
ْيپEجمهور الفقهاء من الحنفْه والشافعْه والحنابلة
أنّ الحجپEمن الأعماپEالتپEتقبپEالنْمبة فْèب على من عجز عپE
الحج لمرض أپEنحوه أپEûCْن غْيپEليحجپEبدله إما باستئجارپEلذلك
أپEبالإنفاق عليه، وكما تكون الإنابة فپEالحجپEعپEالأحْمء، كذلك
تكون عپEالأموات فْèب على وصپEالمْو أپEûCْن عنه ممپEْùعله من
تركتپEفورا(1) ودليپEذلك ما رُوپEعپEابپEعباس رضپEاللپEعنهما
: إپEامرأة من خثعپEقالت ْم رسول اللپEإنّ أبپEأدركتپEفرٍْة
اللپEفپEالحج شْêا كبْيا لا ْïتطِْ أپEْïتوي على ظهر بعْيپEقاپE
فحجپEعنه"(2).
ورُوپEعنه أٍْا أنّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبپEصلى اللپE
عليپEوسلّپEفقالت إنّ أمّپEنذرت أنّ تحجپEفلم تحجپEحتپEماتت
أفأحجپEعنها ؟ قاپE: نعپEحجّي عنها أرأْو لو كاپEعلى أمك دûC
أكنت قاضْوپE؟ اقضوا اللپEفاللپEأحقپEبالوفاء" (3).
ومپEالنّظر : فهو تردد فرٍْة الحجپEبûC كونها إلى العبادات البدنيّة
أقرب أپEهي إلى العبادات الماليّة، فمن غلب الجانب البدنيپEفûDا
قاپEلا تجوز النْمبة فûDا قْمسًا على الصّلاة ومپEغلب الجانب
المالي فûDا قاپEبالجواز قْمسًا على الزكاة"(4).
فهنا تعارضت الآثار المروية عپEابپEعباس مع قْمس الحجپEعلى الصّلاة.
واستدپEأصحاب هذا الرأپEبالمنقول والمعقول :
1- أما المنقول :
فبالأبحاث السابقة المروية عپEابپEعباس رضپEاللپEعنهما، التپE
تفْë صحة النْمبة عپEالغْي فپEأداء فرٍْة الحجپE قاپEالترمذپE
:"وقد صحپEعپEالنبûW صلى اللپEعليپEوسلم فپEهذا الباب غْيپE
حدْç والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبûW وغْيهم أپE
ْéجپEعپEالمûWت "كما أنّ حدْç الجهينية فûD دليپEعلى وجوب
الحج عپEالمْو سواء أوصپEأپEلم ûEص لأنّ الدûC ْèب قضاؤپEمطلقا
وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة أپEزكاة أپEنذر فجعپEالنبپE
صلى اللپEعليپEوسلم الحجپEبمنزلة الدûC من حْç وجوب القضاء وأپE
دûC اللپEأحقپEبالوفاء (5). وسئپEعليپEرضپEاللپEعنه، عپEشْê
لا ْèد الاستطاعة قاپEûTجهّز عنه(6).
2- وأمّا المعقول فمن وجهيپE:
أ* الأول :
أنّ الحجپEعبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أپEْْوم فعلُ غْيپE
فûDا مقامَ فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدپEبخلاف الصلاة (7).
ب* الوجپEالثاني :
أنّ الحجپEعبادة بدنيّة وماليّة فإذا انعدمت القدرة البدنيّة
بقْو القدرة الماليّة ويمكپEإتماپEالحجپEبموجب الاستطاعة الماليّة
بإرساپEشخص آخر ْéجپEعنه (8).
ومپEخلاپEما تقدپEُْهر لنا أنّ الرأپEالراجح هو رأپEجمهور الفقهاء
الذپEْيپEصحّة النْمبة عپEالمرٍْ والمْو فپEأداء فرٍْة الحجپE
لما فپEذلك من رفع للحرج والمشقة عپEكاهل المكلّفûC واللپEعز
وجلّ ْْول :] وما جعپEعليكپEفپEالدûC من حرج[(9). ويقول ]لا
ْûلف اللپEنفسا إلا وسعها[ (10). كما أپEفپEذلك إبراء لذمّة
المكلف وقضـــاء لدûCپEلقولــــپEصلى اللپEعليپEوسلـــپE:"فدûC
اللپEأحقپEبالوفاء".
وعلى هذا فالقول بصحة النْمبة عپEالمرٍْ والمْو تعضدپEالنصوص
الوارد عپEرسول اللپEصلى اللپEعليپEوسلم، وهذپEالاستنابة لا
تتحقق إلا بشروط :
1* أپEْûون الشخص عاجزا عپEأداء فرٍْة الحج من وقت وجوبها عليپE
إلى أپEûBوت فإپEزاپEالمرض قبپEقبپEالموت فعليپEأپEْéجپEثانية
لعدپEإجزاء الأولپEعنه لأنه تبûC أنه لم ْûپEميئوسا منپE(11).
- وفûBا ْندپEلي أنّ هذا الرأپEهو الراجح لأپEما سقط وتأدّى
لا ِْود إلا بنص ولا نص هاهنا ولپEكاپEعائدًا لبûWنة النبپEصلى
اللپEعليپEوسلم إذ لا ْèوز تأخْي البْمپEعپEوقت الحاجة.
2* أپEْûون المحجوج عنه ذا ماپE ûBكپEأپEûCْن عنه غْيپEفپEأداء
هذپEالفرٍْة.
3* أپEûCوي النائب عند الإحراپEنية المحجوج عنه لا عپEنفسپEبأپE
ْْول نوْو الحجپEعپEفلاپE
4* أپEْûون النائب لا حج عليپEلما روى ابپEعباس أنّ النبپEصلى
اللپEعليپEوسلم سمع رجلاپEْْول لبّيك عپEشرمبة ؟ قاپEأخ لي أپE
قرْن قاپEحججت عپEنفسك ؟ قاپE: لا. قاپEحجپEعپEنفسك ثپEحجپEعپE
شبرمة".
5* أپEْûون كپEمنهما مسلما عاقلا (12).
الهوامـــــــــش
(1) بدائع الصنائع ج 2، ص 124 المجموع،ج7 ص 72 وما بعدها،
كشاف القناع، ج2 ص 390 وما بعدها.
(2) نيپEالأوطار : ج 3 ص 280
(3) نيپEالأوطار : ج 4 ص 286/287
(4) بداْه المجتهد : ج 1 ص 220
(5) نيپEالأوطار : ج 4 ص 287
(6)، (7) إتحاف الأناپEبأحادْç الأحكاپEفپEالعبادات ص
291 للدكتور محمود عبد اللپEالكازپE1416 هـ/1990پE
(8) الحج وأحكامه المرجع السابق، ص 60-61، الفقپEعلى
المذاهب الأربعة، ج1 ص 609.
(9) سورة الحج آْه 78
(10) سورة البقرة آْه 276
(11) بدائع الصنائع ج 2، ص 124 الفقپEعلى المذاهب الأربعة،
ج 1 ص 610 وما بعدها المجموع للنووي ص 75 ج7
(12) نيپEالأوطار : ج 4 ص 29
|