من أوجپEالتْïْي
ورفع الحرج فپEتأدْه مناسك الحجپEوالعمرة
أ- الأدلّة المؤûWدة :
قاپEاللپEتعالى : "هو اجتباكپEوما جعپEعليكپEفپEالدّيپE
من حرج".(17)
"ْيْë اللپEبكپEاليسر ولا ْيْë بكپEالعسر".(18)وعپE
عائشة رضپEاللپEعنها قالت : "ما خûWر رسول اللپE(ص) فپE
أمرûC قطّ، إلاپEأخذ أْïرهما، ما لم ْûپEإثْما، فإپEكاپEأبعد
الناس منپEquot;.(19)اعتماد مبدأ مراعاة مسلك التْïْي والرحمة
فپEالتشرِْ الإسلامي.(20)اتفاق الأûBة والمجتهدûC على القاعدة
الفقهية والأصولْه العامـة :"المشقّة تجلب التْïْي"
بناء على ظاهرة انسجاپEالشرِْة الإسلامية مع طبائع الفطرة التپE
لا تتلاءپEمع الحرج والشدّة والتعسّف. (21)
ب- من أوجپEالتْïْي ورفع الحرج :
وبناء على الأدلة والمؤْëات السابقة، ونظرا إلى الظروف البْâْه
الخاصة والازدحاپEالبشرپEالكبْي فإپEمناسك الحجپEوالعمرة ûCبغپE
أپEتؤدّى بطرْْة ميسّرة تطبق فûDا القواعد الأساسْه، وتراعپE
المصالح العامة والخاصة وفق الواقعْه الوجûDة المنصوص عليها
فپEعموپEالحدْç النبوي المشــهور :"لا ضرر ولا ضرار"
ووجوب سلوك الرحمة بالنفس وبالغْي المقتضپEلزوما نفپEالضرر بالنفس
والتنزّه عپEإلحاق الضرر بالغْي.
فمن أوجپEالتْïْي ورفع الحرج نستعرض النقاط التالية على سبû@
المثاپEلا الحصر باعتبارها جدْية بالتنصٌْ عليها للعمل بها دفعا
للحرج وترغْنا فپEجلب المصلحة المنصوص عليها فپEالحدْç الشرْù
: "إنّ اللپEْéبپEأپEتؤتپEرخصة كما ْéبپEأپEتؤتپEعزائمه...".
وعپEأبپEهرْية رضپEاللپEعنه أنّ الرّسول r قاپE: " إنّ
الدّيپEْïر ولپEًْاد الدûC أحج إلاپEغلبه، فسددوا وقاربوا"
(أپEإپEلم تستطِْوا العمل بالأكمل فاعملوا بما ْْرب منپE..)
(22)
1- إمكانية المبادرة بإنشاء الإحراپEبالحجپEأپEالعمرة
من البْو أپEالبلد. على أپEالإحراپEمن أول المْْات أفضپE(23)
ويظهر أپEفپEتفضû@ الإحراپEمن أپEالمْْات، مراعاة للتْïْي على
الحاج أپEالمعتمر بأپEلا ْëخپEفپEمجاپEالتحرûB على نفسپEأمورا
هو فپEحلّ من الالتزاپEبها قبپEأوانها، إذ لا ûCبغپE"أپE
ٍْْْ المرء على نفسپEما قد وسع اللپEعليه، ولا ْوعرض بما لا
ْàمن أپEْéدث فپEإحرامه". (24)
وفپEهذا السْمق ْûون قبول (واختْمر) إْْاع الإحراپEمن جدّة بالنسبة
إلى المسافرûC إلى مكّة مباشرة، وذلك، قْمسا على رأپEالإماپE
سند بپEعناپEالمالكپE(ت 514 هـ) فپEإحراپEراكب البحر حْç قاپE
:"وواسع أپEْàخّر (راكب البحر) إحرامه إلى جدّة" (25).
2- اتفاق علماء المذهب على جواز شدپEالمنطقة (أپEالحزاپE
لحفظ النقود) على الجلد مباشرة لا على الإزار (26).
3- لا ضْي أپEْëهن المحرپEشقوقا برجليپEأپEْëûD بمرهم
ليس فûD رائحة طْن (27).
4- جواز علاج العûCûC بالدواء :
قاپEالإماپEمالك :"لا بأس أپEْûتحپEالمحرپEمن حرپEْèدپE
فپEعûCûD".(28)
5- جواز تغûLر ثْمب الإحراپE قاپEالإماپEمالك : لا بأس
للمحرّم أپEْندّل ثْمبپEالتپEأحرپEفûDا (29).
6- جواز الاغتساپEبصبپEالماء فقط من غْي تدليك ولا ترفûD
باستعماپEوسائپEالتنظْù
والتطûLب. قاپEمالك :"ْûرپEدخول الحماپEلأنّ ذلك ûCفپEوسخپEquot;
(30).
7- الدخول من باب السّلاپE(باب بني شْنة) مستحبپEفقط،
وينبغپEللمحرپEأپEْëخپEمن أقرب باب من محلّ سكناه، ليعتاد ارتْمدپE
دخولا وخروجا فلا ْْع فپEالتûD وقطع المسافات البعْëة.
8- من المعلوپEأپEالرمل (الخبب أپEالمشپEبسرعة) فپEالطواف
الواجب (فپEالقدوم والعمرة) إنما هو سنّة وقû@ مستحبپEمع :
· إمكانية القْمپEبپEمن الرجاپEفحسب
· وفپEغْي الركپEاليماني وركپEالحجر الأسود
· وعند توفّر الاستطاعة البدنيّة والتمكّن من الفعپEفپEحاپEخلوپE
محْô الكعبة من الزحام، وهûDات أپEْéصپEذلك فپEموسپEالحجپE
ومپEوجوه التْïْي أٍْا فپEالطواف أپEالرمل لا ْïنّ ولا ْïتحبپE
فپEطواف الوداع وفپEطواف الإفاضة (الركپE) لمپEقد قاپEبطواف
القدوم سابقا(31).
9- ْèوز للمحرپEأپEٌْلّپEفپEأûW موضع أدركتپEفûD الصلاة
الجامعة، ولْوحاش الزّحاپEوالإصرار على دخول المسجدûC الشرْùûC
أثناء ذروة الزحام، إذ فپEذلك عنت وتشدْë على النفس، ومضاْْة
للمصليپEالآخرûC.
10-السترة لموضع الصلاة ليست لازمة فپEالمسجدûC الشرْùûC،
نظرا إلى وفرة المصليپEوكثرة دواعپEالتحرّك والتنقّل فûDما.
11-الهرولة فپEالسعپEبûC الصفا والمروة بûC المû@ûC الأخضرûC
غْي مطلوبة من النساء.
12-إنّ طواف القدوم الذپEهو واجب فپEالأصل، ْïقط العمل
بپEعپEالحائض والنفساء والناسپEوالجاهل والمتمتع پEquot;المراهق"
الذپEû@زمه أپEْوعجّل فپEالذهاب إلى عرفة خوفا من فوات وقت الوقوف
بها.
وفپEهذپEالحالات ْ÷ني عنه طواف الإفاضة بسعûD اللازپE(32)
13-لا داعپEلتقبû@ الحجر الأسود واستلاپEالركپEاليماني
اللذûC هما سنتاپEفپEحاپEالاستطاعة فپEالشوط الأول من الطواف،
ومستحبّاپEفپEبقْه الأشواط، وقد أصبحت محاولة القْمپEبهما فپE
موسپEالحجپE- خصوصا- نوعا من المجازفة، طلبا لأمر لا ْïبّب تركپE
إخلالا ولا ْورتب عليپEفدْه، وإنّ التكبْي ليجزئ عپEالتقبû@
للحجر الأسود عند استقباله.
14- لئپEكاپEمن المستحبپEأپEْûون موضع صلاة الركعتûC
إثر الطواف عند مقاپEإبراهيپEتأسûWا بالرّسول r إلاپEأنّ الازدحاپE
فپEظروف الحجپEْْتضپEمن المحرپEأپEْنتعد عپEهذا المقاپEلدرء
المضرّة عنه ولْوفادپEعرقلة غْيپEمن الطائفûC المستحدثûC، وفپE
هذپEالحالة له أپEٌْلّپEالركعتûC خلف المقاپEولپEبعْëا عنه.
|