من أوجه التيسير ورفع الحرج في تأدية مناسك الحجّ والعمرة


22- من المتفق عليه أن السنن والمندوبات في مناسك الحجّ والعمرة هي أمور مرغوب فيها ومدعوّ إليها، إذا ما كانت في دائرة الإمكان، وحدود الاستطاعة من غير ما تشدّد وبدون ضرر ولا ضرار.

أما لو صعب أو تعذّر أداؤها على الوجه المطلوب، فالواجب المؤكّد أن يعدل عنها بتركها ابتداء، ولا مؤاخذة ولا تثريب على الحاج في هذا الموقف ولا يترتّب على ذلك هدي ولا فدية.
وفي هذه الحالة، واعتبارا للظروف الاستثنائية المخالفة لحياة الناس العادية، فترك التشدّد في التمسّك بفعل هذه السنن والمستحبّات، يعدُّ سلوكا كيّسا، وسماحة في الخلق والتصرّف، ويحصل بهما النّصيب الأوفى من الاحتساب والثواب، ورفقا بالنفس وبالآخرين من ضيوف الرحمان.

23-من الواقعية أن لا يحرص المحرم على صعود الصفا وأن لا يكلّف نفسه التعب فيما لا حاجة إليه لأن العبرة من الصعود إنما هو التمكن من الإشراف على الكعبة للدعاء والابتهال إلى الله تعالى، وهو أمر ميسور في هذا العصر اعتبارا للتحويرات المستجدة في البناءات حول الكعبة.

قال ابن فرحون :"يرقى على الصفا حتى يبدو له (للمحرم) البيت، والبيت في زماننا يظهر للواقف على الأرض من غير رقي، وارتفاع الأرض ظاهر"(36).

24-لو انتقض الوضوء على الساعي لا داعي لتجديده، إلاّ إذا أراد فعل المستحب فله أن يجدد وضوءه ثمّ يبني على ما سبق من الأشواط (37).

25-يجوز للساعي أن يتوقّف بعض الوقت للاستراحة أو لشرب الماء أو لمساعدة غيره من الضعفاء (مثل الشيوخ والنساء والصغار...).

26-توقيت رمي جمرة العقبة.

المذاهب
وقت رمي جمرة العقبة
الملاحظات
المذهب المالكي
-أول وقت رمي جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر ويستمر إلى الغروب، ثمّ يكون قضاء يستلزم الهدي.

-المستحب أن يكون الرمي من طلوع الشمس إلى الزوال.
المذهب الشافعي
-يكون بدء الوقت بانتصاف ليلة النحر (ليلة العيد) ويمتد إلى آخر أيام التشريق.

-إلاّ أن المستحبّ أن يكون بعد طلوع الشمس إلى الغروب.

 

المذهب الحنفي

 

-يمتدّ وقت الرمي من فجر يوم النحر إلى فجر اليوم الموالي.

-والمستحبّ أن يكون بعد شروق الشمس إلى الزوال.

-ويكره الرمي بعد الغروب إلى الفجر.

الكراهة، هنا، للتنزيه لا للتحريم، ولايوصف بها الفعل إلاّ في حال الإهمال المتعمّد، وحين يتوفّر التمكّن من الفعل بدون ضرر ولا ضرار.

المذهب الحنبلي
-المستحبّ أن يكون الرمي من طلوع الشمس إلى الزوال.

-وأداء الرمي جائز من نصف ليلة النحر إلى آخر أيّام التشريق، إلاّ أن الرمي لا يصح في لياليها.

 


7/10