|
المذهب الحنفي
|
-يمتدّ وقت الرمي من فجر يوم النحر إلى فجر اليوم الموالي.
-والمستحبّ أن يكون بعد شروق الشمس إلى الزوال.
-ويكره الرمي بعد الغروب إلى الفجر.
|
الكراهة، هنا، للتنزيه لا للتحريم، ولايوصف بها الفعل إلاّ في حال
الإهمال المتعمّد، وحين يتوفّر التمكّن من الفعل بدون
ضرر ولا ضرار.
|