|

من أوجپEالتْïْي
ورفع الحرج فپEتأدْه مناسك الحجپEوالعمرة
إذپE:
فوجپEالتْïْي فپEرمي الجمرات أْمپEالتشرْْ حسب المذهب الحنفْ½
أپEûBتدپEجواز الرمي من الزواپEإلى فجر اليوم الموالي باعتبار
أپEاللû@ تابع للنهار. وهپEالحكپEالفقهي المختار للعمل بپEبكلّ
تأكْë وحزپE وينبغپEإرشاد الحجْè، كپEْوفادوا حرارة الشمس وكثرة
الازدحاپEفپEالرمي، بأپEْوحûWنوا فرص آخر المساء، وأول اللû@
إلى الفجر، إذ هو وقت مناسب ْومّ فûD الرمي بْïر وتوسعة.
28-إپEوقت طواف الإفاضة ْنتدئ بانتصاف ليلة النحر عند الشافعْه
والحنابلة. وبطلوع فجر ûEپEالعْë عند المالكْه والحنفْه.
إذپE: ûBكپEلمپEْوْïر له الذهاب إلى مكة، إثر تأدْه الرمي ûEپE
النحر، أپEْنادر بإنجاز طواف الإفاضة ابتداء من نصف ليلة العْë
أپEبطلوع فجره، مغتنما فرصة قلة الازدحاپEبالكعبة لأپEكثْيا
من الحجْè ْنقون بائتûC بالمزدلفة أپEمترقبûC طلوع الشمس للقْمپE
برمي جمرة العقبة (استحبابا) (38).
29-المبادرة بالرجوع إثر القْمپEبطواف الإفاضة، مباشرة، إلى
منپEحْç ْûون المبْو بها واجبا عند المالكْه والشافعْه والحنابلة
وذلك لأنه نسك متعûC ْçاب على فعله ويجبر تركپEبالهدپE والغرض
من هذپEالبْمت، ممارسة التعبّد بالصلوات والأدعْه والتفرّغ إلى
الاستشعار بالعبودْه والتقوى، والخشوع إلى اللپEتعالى فپEجپE
عظûB الشأپEمن جلاپEالقداسة وفٍْ الروحانية.
هذا، وإنّ عدپEالمبْو بمنپE هو مكروه فقط، فپEالمذهب الحنفپE
بالنسبة إلى المتمكّن منپE
ووجپEالتْïْي فپEهذپEالمبْو بمنپEالذپEهو فپEالأصپEلغرض ْْرّر
كون المقدار الواجب فپEالبْمت هو معظپEاللû@ أپEما ْïاوي مرور
أربع ساعات ونصف من الغروب، ْûون بعدها الحاج فپEتوسعة من أمرپE
الانتقاپEإلى مكة، إذا مادعتپEالحاجة الأكْëة إلى ذلك (39).
ومهما ْûپEالأمر، فالمرخّص بپEللمرٍْ والعاجز، وللمصاحب لهما،
ولذوي الأعذار المختلفة، عدپEالمبْو بمنپE(40).
الهوامــــش
1- القاضپEعبد الوهاب، التلقûC، 139
2- ابپEناجپEعلى الرسالة 1/349
3- ابپEفرحون، إرشاد السالك إلى أفعاپEالمناسك 1/192
4- السûEطْ½ تنوْي الحوالك 1/242، والحدْç برواْه نافع
عپEعبد اللپEبپEعمر، كتاب الحجپE
5- تلبپEالحائض لقولپEصلى اللپEعليپEوسلم لعائشة حûC
حاضت : "افعلي ما ْùعله الحاج غْي أنّك لا تطوفپEبالبْو"
العدوي على الرسالة 1/462.
6- مجلّة الهداْه عدد 6 س 15 ص .18
7- رواپEأحمد، نيپEالأوطار 5/50
8- رواپEالنسائپEبإسناد على شرط مسلم
9- رواپEالترمذپEوأبپEدواد وابپEماجپEوالنسائپEbr>
10- رواپEأبپEداومد وابپEماجة
11- إرشاد السالك 1/322
12- أوضح القرافپEالحكمة من منع المخْô بقولپE(إنّما
امتنع الناس من المخْô وغْيپEفپEالإحرام، فْêرجون عپEعادتهم
وإلفهم فْûون ذلك مذكرا لهپEبما هم فûD من طاعة ربّهپEويقبلوپE
عليها، وبالآخرة، بمفارقة العوائد فپEلبس المخْô والاندماج فپE
الأكفان، وانقطاع المألوف من الأوطاپEواللذات) الذخْية 2/63
13- الخرشپEعلى مختصر خليپE2/351
14- مثپEقص الشارب والأظفار ونتف الإباط والاستحداد،
إرشاد السالك 2/411
15- بلغة السالك 1/291
16- بلغة السالك 1/290
17- الحجپEالآْه 78
18- البقرة الآْه 185
19- الموطأ، باب ماجا فپEحسپEالخلق ج2 ص 902.
- الإماپEالبخارْ½ الجامع الصحْé : كتاب النكاح الباب الأول.
20- الشْê محمد الطاهر ابپEعاشور، مقاصد الشرِْة الإسلامية
: ص 85-132
- التحرْي والتنوْي : ج21/89، 92.
- أصول النظاپEالاجتماعپEفپEالإسلاپE: ص 56.
21- القرطبْ½ الأحكاپE: ج 14 1/20- ج17/29
- الشْê محمّد الطاهر ابپEعاشور : مقاصد الشرِْة الإسلامية،
ص 33 وص 132 22- الإماپEالبخارْ½ الجامع الصحْé. كتاب
الإûBان، باب الدûC ْïر، رقپEالحدْç 39 فتح البارپEج1/93.
23- ابپEفرحون، إرشاد السالك ج1/181.
24- القرطبْ½ الأحكاپEج 2/367.
25- ابپEفرحون، إرشاد السالك ج/181.
- فتوى الشْê محمّد الطاهر ابپEعاشور المنشورة بمجلة الهداْه
عدد 6، السنة 15، فپEماپE1991.
26- موطأ الإماپEمالك ج1/326، 327 كتاب الحج باب لبس
المحرپEالمنطقة رقپE13
- الإماپEمالك المدونة ج1/358.
27- المدونة ج 1/342
28- المدونة ج 1/342
29- المدونة ج 1/342
30- المدونة ج 1/342
31- ابپEرشد، بداْه المجتهد ج1/340
-إرشاد السالك ج 1/242-241.
32- ابپEفرحون، إرشاد السالك : ج 1/104پE09، ج2/383.
33- موطأ الإماپEمالك : حاشْه الخرشْ½ ج 2/315.
- القسطلاني : إرشاد السارپEفپEشرح صحْé البخارْ½ ج 3/248.
34- انظر ابپEفرحون ج 1/253.
35- مواهب الجليپE: ج 3/92
36- إرشاد السالك : ج 1/252.
-الإماپEمالك، المدونة : ج 1/318.
37- المدوّنة : ج 2/170.
[ * ملاحظة : اعتبر فقهاء المذاهب الأربعة أپEأوقات رمي
جمرة العقبة والجمرات الثلاث فûDا ما هو وقت مسنوپEأپEمستحبپE
أپEمكروه ويحكموپEعلى ما خرج عپEذلك بأنه وقت قضاء لتجاوز فترة
الأداء الواجب، وينجر عنه الانجبار بالهدپEوجوبا.
وكلّ هذپEالأحكاپEمقررة ومعلّلة بإمكاپEأداء هذا الرمي فپEتلك
الظروف الزمانية والمكانية الخاصة التپEلا ûEجد فûDا ما û@احظ،
الآپEفپEالأزمنة المعاصرة، من ازدحاپEكثْù ْوعذر بپEْïتحû@ فûD
أداء الرمي فپEالزماپEالمسنوپEوالمستحبپEلتحصû@ الرضا عپEفعپE
النسك فپEحالة الكماپEأپEما ْْرب منها.
وبناء على ما ûEجد من تعدد الأحكاپEوتنوعها فپEالمذاهب الأربعة
أپEنستجلي وجودها عدْëة لتوسعة والتسْي فپEرمي جمرة العقبة ورمي
الجمرات الثلاث.
*- والإشكاپEالمطروح فپEهذا الصدد، ْوعلّق بالرمي ثاني أْمپE
التشرْْ (أپEثالث أْمپEالنحر) بالنسبة إلى المتعجليپEالذûC ْèب
عليهم النفر من منپEقبپEالغروب، حسب المذهب المالكپEوالحنبلي
وأحد الرأûLپEفپEالمذهب الشافعْ½ إلا أنه نظرا إلى اكتظاظ الرماة
وكثرة الازدحاپEأثناء الرمي الأخْي لهؤلاء المتعجليپE(ثالث أْمپE
النحر)، وما ْéصپEفûD، بكپEتأكْë، من الضرر والإضرار، فالمختار
المناسب لواقع الحاپEفپEهذپEالوضعْه العسْية، أپEْوأكد العمل
بمذهب الإماپEأبپEحنيفة الذپEْèْî للحاج الرمي والنفر ولپEبعد
الغروب لأپEاللû@ عنده، تابع للûEپE
- [المغني لابپEقتْنة 3/455-459].
- ويدعپEهذا الحكپEالفقهي المْïر رأپEثاپEفپEمشهور المذهب الشافعپE
الذپEْèْî ذا الرمي والنفر إلى فجر اليوم الموالي [كتاب الأپE
2/182]
38- مناسك ابپEجماعة : ص 84.
39- القسطلاني : إرشاد السارپEفپEشرح صحْé البخارپE:
ج 3/245.
- انظر الفتح الرباني للساعاتپEج 12/224.
40- ابپEقدامة، المغني، 3/449، الشنقْôْ½ أضواء البْمن،
5/315.
|